الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
من ذلك بنت ابن بنت وابن بنت بنت, قول من سوى المال بينهما نصفين وقول من فضل, إن كانا من ولد بنين فكذلك وإن كانا من ولد بنت واحدة, فالمال بين ابنها وبنتها لابنها ثلثاه ولبنتها ثلثه, فما أصاب ابنها فهو لبنته وما أصاب بنتها فهو لابنها فيصير للبنت سهمان, وللابن سهم وقول محمد كذلك وقول أبي يوسف للابن سهمان, وللبنت سهم كابن الميت وبنته ابنا بنت بنت وابن ابن بنت, قول من سوى لابن ابن البنت النصف والباقي بين الباقين على ثلاثة سواء كانوا من ولد بنت, أو من ولد بنين وقول المفضلين إن كانوا من ولد بنين فلابن ابن البنت النصف والنصف الآخر بين الباقين على خمسة وإن كانوا من ولد بنت, فلابن ابن البنت الثلثان والثلث الباقي للباقين على خمسة لأن المال كان للبنت الأولى, فقسم بين ابنها وبنتها أثلاثا للابن سهمان فهما لابنه, وللبنت سهمان فهو لولدها قول محمد يقسم بينهم على خمسة لابن الابن سهمان لأنه يدلى بابن, وللباقين ثلاثة لأنهم يدلون بأنثى قول أبي يوسف يقسم بينهم على سبعة لكل ابن سهمان وللبنت سهم ابنا بنت بنت وبنتا ابن بنت, قول من سوى المال بينهم على أربعة بكل حال قول المفضلين إن كانوا من ولد بنتين فكذلك, وإن كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه ولابنتها الثلث بين ابنيها قول أبي يوسف المال بينهم على ستة, لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم قول محمد لكل ذكر سهم ولكل أنثى سهمان ابن وابنتا ابن أخت, وثلاثة بنين وثلاث بنات بنت أخت قول من سوى النصف بين الأولين على أربعة والنصف الباقي بين الآخرين على ستة وتصح من أربعة وعشرين قول من فضل, إن كانوا من ولد واحدة فللأولين الثلثان بينهم على ستة وللآخرين الثلث بينهم على تسعة, وتصح من أربعة وخمسين وإن كانوا من ولد اثنتين صحت من ستة وثلاثين قول أبي يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من خمسة عشر وقول محمد, ولد ابن الأخت بمنزلة أربعة ذكور وولد بنت الأخت كست إناث فيقسم المال بينهم على أربعة عشر, فلولد ابن الأخت منها ثمانية أسهم بينهم على ستة وللآخرين ستة, بينهم على سبعة وتصح من اثنين وأربعين وترجع بالاختصار إلى أحد وعشرين ابنتا أخ وابن وابنة أخت لابنتي الأخ الثلثان, في قول المنزلين جميعهم وقول محمد الثلث لولدى الأخت بينهما بالسوية عند من سوى ومن فضل جعله بينهما أثلاثا وهذا قول محمد وقال أبو يوسف: لابن الأخت سهمان, ولكل واحد من الباقين سهم وتصح من خمسة. بنت بنت وبنت بنت ابن, هي من أربعة عند المنزلين جميعهم وعند أهل القرابة هو لبنت البنت لأنها أقرب فإن كان معهما بنتا بنت ابن أخرى, فكأنهم بنت وابنتا ابن فمسألتهم من ثمانية وتصح من ستة عشر ابن بنت ابن وبنت ابن بنت, المال للابن لأنه أقرب إلى الوارث وهذا قول عامة من ورثهم إلا ما حكى عن ابن سالم في أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه فيكون المال بينهما على أربعة للبنت ثلاثة وللابن سهم, كبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وبنت بنت ابن ابن وابنتا بنت ابن آخر للأولى ثلاثة أرباع المال, والربع الباقي بين الباقيات على أربعة فتضربها في أصل المسألة تكن من ستة عشر ابن وبنت بنت, وثلاث بنات بنت وابنا بنت ابن لا شيء لهذين في قول الجميع لأن أمهما تسقط باستكمال البنات الثلثين ويكون النصف بين الابن وأخته على اثنين, والنصف الآخر على ثلاث وتصح من اثني عشر عند من سوى ومن فضل جعلها بينهم على ستة, وهو قول أهل القرابة أيضا بنت بنت بنت وبنت ابن بنت أخرى وبنت بنت ابن ابن المال لهذه إلا في قول أهل القرابة فإنه للأوليين وقول من أمات السبب, وورث البعيد مع القريب المال بين بنت ابن بنت وبنت بنت ابن ابن, على أربعة وتسقط الأخرى لأن هذه وارثة البنت في أول درجة بنت بنت وبنت بنت بنت أخرى وبنت بنت ابن المال بين الأولى والأخيرة, على المنزلين وقال أهل القرابة: هو للأولى قول ابن سالم: هو للأوليين وتسقط الثالثة. قال: [وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى, أعطى ابن الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف وإن كان ابن وبنت أخت, وبنت أخت أخرى فللابن وبنت الأخت النصف بينهما نصفين, ولبنت الأخت الأخرى النصف] أما المسألة الأولى فلا خلاف فيها بين المنزلين لأن كل واحد منهما له ميراث من أدلى به وهو قول محمد بن الحسن أيضا وقال أبو يوسف: يعتبرون بأنفسهم فيكون لابن الأخت الثلثان, ولبنت الأخت الثلث وأما المسألة الثانية فلا خلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها وهو النصف ومن سوى جعل النصف بين ابن الأخت وأخته نصفين, والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى فتصح من أربعة ومن فضل جعل النصف بينهما على ثلاثة وتصح من ستة وقال أبو يوسف: للابن النصف, ولكل بنت الربع وتصح من أربعة وقال محمد: لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة وللأخرى الثلث, وتصح من تسعة وإذا انفرد ولد كل أخ أو أخت فالعمل فيه على ما ذكرنا في أولاد البنات ومتى كان الأخوات, أو الإخوة من ولد الأم فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم وأنثاهم, إلا الثوري ومن أمات السبب ثلاث بنات أخ وثلاث بني أخت إن كانا من أم فالمال بينهم على عددهم, وإن كانا من أب أو من أبوين فلبنات الأخ الثلثان, ولبني الأخت الثلث وتصح من تسعة عند المنزلين وعند محمد مثله وفي قول أبي يوسف يجعل لبني الأخت الثلثين ولبنات الأخ الثلث ابن وبنت أخت لأبوين وابن أخت لأم, هي من أربعة عند من فضل وعند من سوى تصح من ثمانية قول محمد كأنهما أختان من أبوين وأخت من أم فتصح من خمسة عشر فإن كان ولد الأم أيضا ابنا, وابنة صحت عند جميعهم من ثمانية إلا الثوري, فإنه يجعل للذكر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين فتصح عنده من اثني عشر وعند محمد هي من ثمانية عشر ابنا أخت لأبوين, وابن وابنة أخت لأب وابنا أخت أخرى لأب في قول عامتهم من ثمانية, وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى وعند من فضل من ثمانية وأربعين وقول محمد يسقط ولد الأب ويتفق قوله مع قول أبي يوسف, في أن المال لولد الأخت من الأبوين ابن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأم وابنا وابنتا أخت أخرى لأم قول المنزلين من عشرين الثوري من ثلاثين محمد من ستين. قال: [فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات, فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس )) جعلهن مكان أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات مذهب أحمد وسائر المنزلين في ولد الأخوات, أن المال يقسم بين الأخوات على قدر سهامهن فما أصاب كل أخت فهو لولدها والمال في مسألتنا بين الأخوات على خمسة فيكون بين أولادهن كذلك وكذلك إن كن ثلاث عمات مفترقات لأنهن أخوات الأب, فميراثه بينهن كميراث الأخوات المفترقات من أخيهن وكذلك الحكم في ثلاث خالات مفترقات لأنهن أخوات الأم فميراثها بينهن كذلك وقدم أهل القرابة من كان لأب وأم من جميعهم ثم من كان لأب, ثم من كان لأم إلا محمد بن الحسن فإنه قسم ميراث أولاد الأخوات على أعدادهم, وأقامهم مقام أمهاتهن كأنهم أخوات ومن مسائل ذلك ست بنات ثلاث أخوات مفترقات المال بين الأخوات على خمسة, فما أصاب كل واحدة فهو لبنتيها وتصح من عشرة قول أبي يوسف المال كله لولد الأبوين قول محمد, لهما الثلثان ولولد الأم الثلث وتصح من ستة ست بنات ست أخوات مقترفات, لبنتي الأختين من الأبوين الثلثان ولولد الأم الثلث وتصح من ستة وهذا قول محمد ابن أخت لأبوين وابن وابنة أخت لأب, وابنا وابنتا أخت أخرى لأب وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأم هي من مائة وعشرين عند من سوى, ومن ستين عند من فضل ومن أربعة وخمسين عند محمد فإن كان معهم أربعة بنين وأربع بنات أخرى لأم, صحت من مائة وأربعة وأربعين عند المنزلين كلهم قول محمد كأنهم أخت لأبوين وست أخوات لأب, وأربع عشرة أختا لأم وسهم ولد الأب بينهم على تسعة فتصح من ثلاثمائة وثمانية وسبعين فإن كان ولد الأخت للأبوين ابنا وبنتا, صحت كذلك عند المنزلين وعند محمد كأنهما أختان لأبوين, فيسقط ولد الأب وتصح من مائة وستة وعشرين والقول في العمات المفترقات والخالات المفترقات, وأولادهن كالقول في ولد الأخوات المفترقات. بنت أخ لأم وبنت ابن أخ لأب للأولى السدس, والباقي للثانية عند المنزلين وفي القرابة هو للأولى لأنها أقرب إلى الميت بنت بنت أخ لأبوين وبنت ابن أخ لأبوين المال لهذه في قولهم جميعا بنت ابن أخ لأم وبنت بنت أخ لأبوين وابن بنت أخ لأب للأولى السدس, والباقي للثانية وقال أبو يوسف: الكل للثانية بنت أخ لأم وبنت بنت أخ لأب المال للأولى إلا في قول الثوري, وابن سالم وضرار: للأولى السدس والباقي للثانية لأنهم يورثون البعيد مع القريب, وإن كانوا من جهة واحدة. ابن وبنت أخت لأبوين وبنتا أخ لأب وثلاثة بني أخت لأب وخمسة بني أخت لأم وعشر بنات أخ لأم أصلها من ثمانية عشر وتصح من خمسمائة وأربعين في قول المنزلين, النصف من ذلك بين ولدى الأخت للأبوين بالسوية عند من سوى وأثلاثا عند من فضل, ولولد الأم الثلث وهو مائة وثمانون ولولد الأخ تسعون, ولولد الأخت تسعون ولولد الأب تسعون ولولد الأخ ستون, ولولد الأخت ثلاثون ثلاث بنات إخوة مفترقين وثلاث بنات أخوات مفترقات لولدى الأم الثلث بينهما بالسوية والباقي لولدى الأبوين, لبنت الأخ ثلثاه ولبنت أخت ثلثه وإن كان معهم ثلاثة بني أخوال مفترقين فلهم السدس, لابن الخال من الأم سدسه وباقيه لابن الخال من الأبوين ويبقى النصف, لبنت الأخ من الأبوين ثلثاه ولبنت الأخت ثلثه وتصح من ستة وثلاثين والحكم في ثلاثة أخوال مفترقين في قسمة ميراث الأم بينهم, كالحكم في ثلاثة إخوة مفترقين في قسم ميراثهم بينهم وكذلك ثلاثة أخوال مفترقين مع ثلاثة خالات مفترقات كثلاث بنات إخوة مفترقين مع ثلاث بنات أخوات مفترقات, على ما ذكرنا. قال: [وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من الأب والأم لأنهن أقمن مقام آبائهن] أكثر أهل التنزيل على هذا, وهو قول أهل القرابة وقال الثوري: المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم على أربعة وقال أبو عبيد: لبنت العم من الأم السدس والباقي لبنت العم من الأبوين كبنات الإخوة ولا يصح شيء من هذا لأنهن بمنزلة آبائهن, ولو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الأبوين وفارق بنات الإخوة لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة ويرث الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين بخلاف العمومة وقيل, على قياس قول محمد بن سالم: المال لبنت العم من الأم لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب فيسقط به العم قال الخبرى: وليس بشيء وقد ذكر أبو الخطاب في كتاب " الهداية " قولا من رأيه يفضي إلى هذا فإنه ذكر أن الأبوة جهة, والعمومة جهة أخرى وأن البعيد والقريب من ذوى الأرحام إذا كانا من جهتين نزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب, أو لم يسقط فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الأم حتى تلحق بالأب فيسقط بها ابنتا العمين الآخرين وأظن أبا الخطاب لو علم إفضاء هذا القول إلى هذا لم يقله, ولم يذهب إليه لما فيه من مخالفة الإجماع ومقتضى الدليل, واسقاط القوى بالضعيف والقريب بالبعيد ولا يختلف المذهب في أن الحكم في هذه المسألة على ما قال الخرقي ومن مسائل ذلك بنت عم لأبوين وبنت عم لأب المال للأولى بنت عم لأب وبنت عم لأم, كذلك بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين كذلك بنت ابن عم لأب وبنت عم لأم المال للأولى عند المنزلين, وهو للثانية عند أهل القرابة لأنها أقرب بنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين المال للأولى في قولهم جميعا بنت عم وابن عمة المال لبنت العم عند الجمهور وحكى عن الثوري أن لبنت العم سهمين, ولابن العمة سهم بنت بنت عم وبنت ابن عم المال لهذه عند الجمهور وقول ابن سالم: هو للأولى بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم لبنت العم السدس, ولبنت العمة النصف ثم يرد عليهما الباقي فيكون بينهما على أربعة ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم, المال بينهن على ستة فإن كان معهن بنت عم من أبوين أو أب ورثت المال دونهن. قال: [فإن كن ثلاث خالات مفترقات, وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم] فتصح من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم, وللخالة التي من قبل الأب سهم وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم, وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان إنما كان كذلك لأن الخالات بمنزلة الأم والعمات بمنزلة الأب, فكأن الميت خلف أباه وأمه فلأمه الثلث, والباقي لأبيه ثم ما صار للأم بين أخواتها على خمسة لأنهن أخوات لها مفترقات فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد, على خمسة كما يقسم مال الميت بين أخواته المفترقات وما صار للأب قسم بين أخواته على خمسة فصار الكسر في الموضعين على خمسة, وإحداهما تجزئ عن الأخرى لأنهما عددان متماثلان فنضرب خمسة في أصل المسألة وهو ثلاثة, فصارت خمسة عشر كما ذكر للخالات سهم في خمسة مقسومة بينهن, كما ذكر وللعمات سهمان في خمسة تكن عشرة بينهن, على خمسة كما ذكر أيضا وهذا قول عامة المنزلين وعند أهل القرابة للعمة من الأبوين الثلثان وللخالة من الأبوين الثلث, وسقط سائرهن وقال نعيم وإسحاق: الخالات كلهن سواء فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوين فيه, فتكون هذه المسألة عندهما من تسعة فإن كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة, وتصح من ثمانية عشر سهما عند المنزلين ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم وعم وعمة من أم الثلث بين الأخوال والخالات على ستة, للخال والخالة من الأم ثلاثة بينهما بالسوية وثلثاه للخال والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثة عند من فضل وهو قول أكثر المنزلين, وإحدى الروايتين عن أحمد وذكرها الخرقي في الخال والخالة خاصة دون سائر ذوى الأرحام والرواية الأخرى هو بينهما على السوية, والثلثان بين العم والعمة بالسوية ثلاث عمات وثلاث بنات عم وثلاث خالات وثلاثة بني خال الميراث للعمات والخالات, ويسقط الباقون فيكون للخالات الثلث والباقي للعمات فإن كان معهم ثلاث بنات إخوة, فللخالات السدس والباقي للعمات لأنهن بمنزلة الأب فيسقط بهن بنات الإخوة لأنهن بمنزلة الإخوة ويحتمل أن يجعل أولاد الإخوة والأخوات من جهة الأبوة فيقدم ولد الأبوين, وولد الأب على العمات لأنهم أولاد بنيه والعمات أخواته ووجه هذا الاحتمال أننا إذا جعلنا الأخوة جهة والأبوة جهة أخرى مع ما تقرر من أصلنا أن البعيد والقريب إذا كانا من جهتين, نزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لم يسقط, لزم منه سقوط ولد الإخوة ببنات العم من الأم لأنهن من جهة الأب ويلزم من هذا أن يسقطن ببنات العمات وبنات الأعمام كلهم فأما إن كان مكان العمات والخالات بناتهن فللخالات السدس بين بناتهن على خمسة, والباقي لبنات الإخوة لبنت الأخ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ من الأبوين, وتصح المسألة من ثلاثين فإن لم يكن بنات إخوة من أبوين ولا من أب فالباقي لبنت العم من الأبوين. خالة وابن عمة, للخالة الثلث والباقي لابن العمة وهذا قول الثوري, ومن ورث البعيد مع القريب وفي قول أكثر المنزلين وأهل القرابة المال للخالة لأنها أقرب وكذلك إن كان مكان الخالة خال عمة وابن خال معه أخته, الثلث بين ابن الخال وأخته بالسوية إن كان أبوهما خالا من أم وإن كان من أب, أو من أبوين ففيه روايتان إحداهما هو بينهما بالسوية أيضا والثانية, على ثلاثة والباقي للعمة وعند أكثر الفرضيين المال للعمة بنت عم وابن عمة وبنت خال وابن خالة, الثلث بين بنت الخال وابن الخالة بالسوية إن كانا من أم, وإن كانا من أبوين أو من أب فهل هو بينهما بالسوية, أو على ثلاثة؟ فيه روايتان وإن كان ابن الخالة من أم والخال من أب فلابن الخالة سدس الثلث, والباقي لبنت الخال وإن كانت بنت الخال من أم وابن الخالة من أب, فالثلث بينهما على أربعة والباقي لابن العم وعند أكثر المنزلين المال كله لبنت العم لأنها أسبق إلى الوارث خالة وبنت عم, ثلث وثلثان وعند أهل القرابة, هو للخالة عمة وبنت عم من نزل العمة أبا جعل المال لها ومن نزلها عما جعل المال بينهما نصفين وكذلك من أمات السبب بنت ابن عم لأب وبنت عمة لأبوين, المال لبنت ابن العم ابن خالة من أم وبنت خالة من أب وبنت عم من أم وابن عمة من أب الثلث من أربعة والثلثان من أربعة أيضا, وتصح من اثني عشر وفي القرابة الثلث لبنت الخالة, والثلثان لابن العمة وتصح من ثلاثة. خال وخالة وأبو أم المال لأبي الأم فإن كان معهم ابنة عم, أو عمة فالثلث لأبي الأم والباقي لابنة العم, أو العمة وإن كان مكان أبي الأم أمه فلا شيء لها لأن الخالة أسبق إلى الوارث والجهة واحدة خالة وأبو أم أم المال للخالة لأنها بمنزلة الأم, وهي تسقط أم الأم ابن خال وابن أخ من أم المال بينهما على ثلاثة كأنهما أم وأخ من أم وعند المنزلين هو لابن الأخ فإن كان معهما ابن أخت من أب, فالمال بينهم على خمسة لابن الأخت ثلاثة أخماسه ولكل واحد منهما الخمس وإن كان معهم بنت أخ من أبوين فلها النصف, ولكل واحد من الباقين السدس وعند المنزلين لا شيء لابن الخال والمال بين الباقين على خمسة خال وابن ابن أخت لأم, المال بينهما على ثلاثة وعند المنزلين هو للخال بنت بنت أخت لأبوين وابن ابن أخ لأم وبنت ابن أخ لأب وبنت خالة, لهذه السدس والباقي لبنت ابن الأخ وعند المنزلين المال كله له. عمة وابنة أخ, المال للعمة عند من نزلها أبا ولابنة الأخ عند من نزلها عما وبينهما عند من نزلها جدا بنت عم وبنت عمة وبنت أخ من أم وبنت أخ من أب, لبنت الأخ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ من الأب فإن لم يكن بنت أخ من أب, فالباقي لبنت العم ويجيء على قول من نزل البعيد حتى يلحقه بوارثه وجعل الأبوة جهة, والأخوة جهة أن يسقط أولاد الإخوة فإن جعل الأبوة جهة والعمومة جهة أخرى, أسقط بنت العم ببنت العمة وقيل: إن هذا قول ابن سالم وهو بعيد بنت عم وبنت خال وبنت أخ من أب لبنت الخال الثلث, والباقي لبنت الأخ وعند أكثر المنزلين الكل لبنت الأخ ثلاث بنات أخوات مفترقات وثلاث بنات عمات مفترقات, السدس الباقي بين بنات العمات على خمسة وتصح من ثلاثين فإن كان معهم خال أو خالة أو أحد من أولادهما, فله السدس ولا شيء لولد العمات إلا على قول ابن سالم, وأصحابه فإنه يورثهم ويسقط ولد الأخوات ويقتضيه قول أبي الخطاب خالة, وعمة وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات للخالة السدس والباقي للعمة ومن نزلها عما فلبنتي الأخت من الأبوين النصف, ولبنتي الأخت من الأب السدس ولبنتي الأخت من الأم السدس فإن كن بنات ست أخوات مفترقات عالت على هذا إلى سبعة. في عمات الأبوين وأخوالهما وخالاتهما مذهبنا ما تقدم من تقديم الأسبق إلى الوارث إن كانا من جهة واحدة, وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من جهتين ثم يجعل لمن يدلى به ما كان له وأكثر المنزلين يعطون الميراث للأسبق بكل حال والمشهور عن أهل العراق أن نصيب الأم بين خالها وخالتها وعمها وعمتها, على ثلاثة ونصيب الأب بين عماته وخالاته كذلك ومن مسائل ذلك ثلاث خالات أم مفترقات وثلاثة أعمام أم مفترقين وثلاث خالات أب مفترقات فخالات الأم بمنزلة أم الأم, وخالات الأب بمنزلة أم الأب فيكون المال بين هاتين الجدتين نصفين ونصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة, وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث فإن كان معهم عمات أب فلخالات الأب والأم السدس بينهما, والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد عمة أب وعمة أم لعمة الأم الثلث والباقي لعمة الأب هذا قياس المذهب, وهو قول أهل العراق وقال القاضي: المال لعمة الأب لأنها أسبق لأنها أخت الجد وهو وارث وهذا قول أكثر المنزلين لأنهم يورثون الأسبق بكل حال خالة أم وعمة أب للخالة السدس, والباقي للعمة لأنهما كجد وجدة وكذلك القول في خالة أب وعمته خالة أم وخالة أب المال للخالة لأنهما بمنزلة أم أم وأم أم أب خال أب وعم أم, المال للخال لأنه بمنزلة جدة والجدات بمنزلة الأمهات بنت خال أم وبنت عم أب, لبنت الخال السدس ولبنت العم ما بقي ومن ورث الأسبق جعل الكل لبنت العم أبو أبي أم وأبو أم أب المال لأبي أم الأب فإن كان معهما أبو أم أم فهو بينهما نصفين لأنهما بمنزلة جدتين متحاذيتين أبو أم أبي أم, وأبو أبي أم أم المال لهذا لأنه أسبق فإن كان معهما أبو أم أبي أب فالمال له لأنه بأول درجة يلقى الوارث أب وأم أبي أم, لأم أبي الأم الثلث والباقي للأب فإن كان معهما أبو أم أم فالمال له لأنه يدلى بوارث وإن كان معهم أبو أم أب, فالمال بين هذا والذي قبله نصفين. وإذا كان لذى الرحم قرابتان ورث بهما بإجماع من المورثين لهم, إلا شيئا يحكى عن أبي يوسف أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة وليس بصحيح عنه ولا صحيح في نفسه لأنه شخص له جهتان لا يرجح بهما, فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم وابن العم إذا كان أخا من أم, وحساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخص فتقول في ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى, وبنت بنت بنت أخرى للابن الثلثان وللبنت الثلث فإن كانت أمهما واحدة, فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ولأخته الربع ومن فضل جعل له النصف والثلث, ولأخته السدس وهذا قول أكثر المنزلين وقول أبي حنيفة ومحمد وقياس قول أبي يوسف, له أربعة أخماس المال ولأخته الخمس بنتا أخت من أم إحداهما بنت أخ من أب, وبنت أخت من أبوين هي من اثني عشر ستة لبنت الأخت من أبوين, وأربعة لذات القرابتين من جهة ابنها ولها سهم من جهة أمها وللأخرى سهم عمتان من أب, إحداهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر أيضا, لذات القرابتين خمسة وللعمة الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب, صحت من تسعين ابن وبنت ابن عمة من أم البنت هي بنت عم من أم والعم هو خال من أب ابن وبنت ابن خال من أب الابن هو ابن بنت خال أخر من أب, والخالان عمان من أم هي من ثمانية عشر. يعني متفرقة فإنها مسائل من أبواب متفرقة, يقال: شتى وشتان وقال الله تعالى: ( مسألة: قال: [والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر, ونصف ميراث أنثى فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة] الخنثى هو الذي له ذكر وفرج امرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم إلى مشكل وغير مشكل, فالذى يتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية فيعلم أنه رجل, أو امرأة فليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة, أو امرأة فيها خلقة زائدة وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه ويعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول, إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن بال من حيث تبول المرأة, فهو امرأة وممن روى عنه ذلك على ومعاوية وسعيد بن المسيب, وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم قال ابن اللبان: روى الكلبي, عن أبي صالح عن ابن عباس (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: من حيث يبول )) وروى أنه عليه السلام (( أتى بخنثى من الأنصار, فقال: ورثوه من أول ما يبول منه )) ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر مثل نبات اللحية وتفلك الثدي, وخروج المني والحيض والحبل وإن بال منهما جميعا, اعتبرنا أسبقهما نص عليه أحمد وروى ذلك عن سعيد بن المسيب وبه قال الجمهور فإن خرجا معا ولم يسبق أحدهما فقال أحمد, في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر وحكى هذا عن الأوزاعي وصاحبى أبي حنيفة ووقف في ذلك أبو حنيفة ولم يعتبره أصحاب الشافعي رضي الله عنه في أحد الوجهين ولنا, أنها مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق فإن استويا فهو حينئذ مشكل فإن مات له من يرثه, فقال الجمهور: يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية وخروج المني من ذكره, وكونه مني رجل أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين نص عليه أحمد, في رواية الميموني وحكى عن على والحسن أنهما قالا: تعد أضلاعه, فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع قال ابن اللبان: ولو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال وقال جابر بن زيد: يوقف إلى جنب حائط, فإن بال عليه فهو رجل وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة وليس على هذا تعويل والصحيح ما ذكرناه, -إن شاء الله تعالى- وإنه يوقف أمره ما دام صغيرا فإن احتيج إلى قسم الميراث أعطى هو ومن معه اليقين, ووقف الباقي إلى حين بلوغه فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى, وتدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ويقف الباقي حتى يبلغ فإن مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلا, فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نص عليه أحمد, وهذا قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى, وأهل المدينة ومكة والثوري, واللؤلؤى وشريك والحسن بن صالح وأبي يوسف, ويحيى بن آدم وضرار بن صرد ونعيم بن حماد وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته, وأعطى الباقي لسائر الورثة وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا وبه قال أبو ثور, وداود وابن جرير وورثه بعض أهل البصرة على الدعوى فيما بقي بعد اليقين وبعضهم بالدعوى من أصل المال وفيه أقوال شاذة سوى هذه ولنا, قول ابن عباس ولم نعرف له في الصحابة منكرا ولأن حالتيه تساوتا, فوجبت التسوية بين حكميهما كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما ولا بينة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك, فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه ولا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له تنتظر وفيه تضييع المال مع يقين استحقاقهم له.
فصل: واختلف من ورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى في كيفية توريثهم, فذهب أكثرهم إلى أن يجعلوا مرة ذكورا ومرة إناثا وتعمل المسألة على هذا مرة, وعلى هذا مرة ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتفقتا, وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا فتضربهما في اثنين, ثم تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا وتضرب ما لكل واحد منهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتفقتا, فتدفعه إليه ويسمى هذا مذهب المنزلين وهو اختيار أصحابنا وذهب الثوري واللؤلؤى في الولد إذا كان فيهم خنثى, إلى أن يجعل للأنثى سهمين وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة وذلك لأننا نجعل للأنثى أقل عدد له نصف, وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما, وهو ثلاثة فيكون معه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهذا قول لا بأس به وهذا القول يوافق الذي قبله في بعض المواضع ويخالفه في بعضها, وبيان اختلافهما أننا لو قدرنا ابنا وبنتا وولدا خنثى لكانت المسألة على هذا القول من تسعة, للخنثى الثلث وهو ثلاثة وعلى القول الأول مسألة الذكورية من خمسة, والأنوثية من أربعة تضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين ثم في اثنين تكن أربعين, للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يكن لها تسعة, وللذكر ثمانية عشر وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة, يكن لها ثلاثة عشر وهي دون ثلث الأربعين وقول من ورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين يوافق قول المنزلين في أكثر المواضع فإنه يقول في هذه المسألة: للذكر الخمسان بيقين, وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعى النصف عشرين وللبنت الخمس بيقين, وهي تدعى الربع وللخنثى الربع بيقين وهو يدعى الخمسين, ستة عشر والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فتعطيه نصفها, ثلاثة مع العشرة التي معه صارت له ثلاثة عشر, الابن يدعى أربعة فتعطيه نصفها سهمين, صار له ثمانية عشر والبنت تدعى سهمين فتدفع إليها سهما, صار لها تسعة وقد ورثه قوم بالدعوى من أصل المال فعلى قولهم يكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين لأن المدعى ها هنا نصف, وربع وخمسان ومخرجها عشرون, يعطى الابن النصف عشرة وللبنت خمسة, والخنثى ثمانية تكن ثلاثة وعشرين فإن لم يكن في المسألة بنت ففي قول الثوري: هي من سبعة وكذلك قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال, وفي التنزيل من اثني عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة, وهو قول من ورثه بالدعوى فيما عدا اليقين وإن كانت بنت وولد خنثى ولا عصبة معهما, فهي من خمسة في قول الثوري ومن اثني عشر في التنزيل وإن كان معهما عصبة, فهي من ستة للخنثى ثلاثة وللبنت سهمان وللعصبة سهم في الأقوال الثلاثة فإن كان معهما أم, وعصبة فهي في التنزيل من ستة وثلاثين للأم ستة, وللخنثى ستة عشر وللبنت أحد عشر وللعصبة ثلاثة وقياس قول الثوري أن يكون للخنثى والبنت ثلاثة أرباع المال بينهما على خمسة, وللأم السدس ويبقى نصف السدس للعصبة وتصح من ستين وإن كان ولد خنثى, وعصبة فللخنثى ثلاثة أرباع المال والباقي للعصبة, إلا في قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال فإنه يجعل المال بينهما أثلاثا لأن الخنثى تدعى المال كله والعصبة تدعى نصفه, فتضيف النصف إلى الكل فيكون ثلاثة أنصاف لكل نصف ثلث بنت, وولد ابن خنثى وعم هي في التنزيل من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى ستة للبنت النصف, وللخنثى الثلث وللعم السدس.
فصل: وإن كان الخنثى يرث في حال دون حال كزوج وأخت وولد أب خنثى, فمقتضى قول الثوري أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه وهو نصف سهم فتضمه إلى سهام الباقين, وهي ستة ثم تبسطها أنصافا ليزول الكسر فتصير ثلاثة عشر, له منها سهم والباقي بين الزوج والأخت نصفين وقد عمل أبو الخطاب هذه المسألة على هذا في كتاب " الهداية " وأما في التنزيل, فتصح من ثمانية وعشرين للخنثى سهمان وهي نصف سبع, ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر وإن كان زوج وأم وأخوان من أم وولد أب خنثى فله في حال الأنوثية ثلاثة من تسعة فاجعل له نصفها مضموما إلى سهام باقى المسألة, ثم ابسطها تكن خمسة عشر له منها ثلاثة وهي الخمس وفي التنزيل له ستة من ستة وثلاثين وهي السدس وإن كانت بنت وبنت ابن وولد أخ خنثى وعم, فهي من ستة للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللخنثى السدس, وللعم ما بقي على القولين جميعا.
فصل: وإن خلف خنثيين فصاعدا نزلتهم بعدد أحوالهم في أحد الوجهين فتجعل للاثنين أربعة أحوال, وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنين وثلاثين حالا, ثم تجمع مالهم في الأحوال كلها فتقسمه على عدد أحوالهم فما خرج بالقسم فهو لهم, إن كانوا من جهة واحدة وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها, فالخارج بالقسم هو نصيبه وهذا قول ابن أبي ليلى وضرار, ويحيى بن آدم وقول محمد بن الحسن على قياس قول الشعبي والوجه الآخر أنهم ينزلون حالين مرة ذكورا ومرة إناثا, كما تصنع في الواحد وهذا قول أبي يوسف والأول أصح لأنه يعطى كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال فيعدل بينهم وفي الوجه الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض وهذا تحكم لا دليل عليه وبيان هذا في ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم, إن كانا ذكرين فالمال للولد وإن كانا أنثيين فللولد النصف والباقي للعم فهي من أربعة عند من نزلهم حالين للولد ثلاثة أرباع المال, وللعم ربعه ومن نزلهم أحوالا زاد حالين آخرين وهو أن يكون الولد وحده ذكرا, وأن يكون ولد الأخ وحده ذكرا فتكون المسألة من ثمانية للولد المال في حالين والنصف في حالين, فله ربع ذلك وهو ثلاثة أرباع المال ولولد الأخ نصف المال في حال, فله ربعه وهو الثمن وللعم مثل ذلك, وهذا أعدل ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين قال: للأخ النصف يقينا والنصف الآخر يتداعونه, فيكون بينهم أثلاثا وتصح من ستة وكذلك الحكم في أخ خنثى وولد أخ وفي كل عصبتين يحجب أحدهما الآخر, ولا يرث المحجوب شيئا إذا كان أنثى ولو خلف بنتا وولدا خنثى وولد ابن خنثى وعصبة فمن نزلهما حالين جعلهما من ستة للولد الخنثى ثلاثة وللبنت سهمان, والباقي للعم ومن نزلهما أربعة أحوال جعلها من اثني عشر وجعل لولد الابن نصف السدس وللعم سدسه, وهذا أعدل الطريقين لما في الطريق الآخر من إسقاط ولد الابن مع أن احتمال توريثه كاحتمال توريث العم وهكذا تصنع في الثلاثة وما كان أكثر منها ويكفي هذا القدر من هذا الباب فإنه نادر قل ما يحتاج إليه واجتماع خنثيين وأكثر نادر النادر, ولم يسمع بوجوده فلا حاجة إلى التطويل فيه.
فصل: وقد وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون, ولم يسمعوا به فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر, ولا فرج أما أحدهما فذكروا أنه ليس في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا على الدوام, وأرسل إلينا يسألنا عن حكمه في الصلاة والتحرز من النجاسة في هذه السنة وهي ستة عشر وستمائة والثاني, شخص ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول وسألت من أخبرني عنه عن زيه, فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن, ويعد نفسه امرأة وحدثت أن في بعض بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر, وإنما يتقايأ ما يأكله وما يشربه فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى إلا أنه لا يمكن اعتباره بمباله, فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكم الخنثى المشكل في ميراثه وأحكامه كلها والله تعالى أعلم.
مسألة: قال: [وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث, وما بقي فللخال] وجملته أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها, وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته, وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم وينقطع التوارث بين الزوجين لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافا وأما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجين, ورثه الآخران في قول الجمهور وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا أكمل الزوج لعانه لم يتوارثا وقال مالك: إن مات الزوج بعد لعانه فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تحد, وإن لم تلاعن ورثت وحدت وإن ماتت هي بعد لعان الزوج, ورثها في قول جميعهم إلا الشافعي رضي الله عنه وإن تم اللعان بينهما فمات أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما ففيه روايتان إحداهما, لا يتوارثان وهو قول مالك وزفر, وروى نحو ذلك عن الزهري وربيعة والأوزاعي, وداود لأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع والرواية الثانية, يتوارثان ما لم يفرق الحاكم بينهما وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين المتلاعنين ولو حصل التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان, لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة, وانقطع التوارث لأنه وجد منهما معظم اللعان وإن فرق بينهما قبل ذلك لم تقع الفرقة, ولم ينقطع التوارث ولنا أنه تفريق قبل تمام اللعان فأشبه التفريق قبل الثلاث وهذا الخلاف في توارث الزوجين فأما الولد, فالصحيح أنه ينتفي عن الملاعن إذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم لأن انتفاءه بنفيه لا بقول الحاكم: فرقت بينكما فإن لم يذكره في اللعان لم ينتف عن الملاعن, ولم ينقطع التوارث بينهما وقال أبو بكر: ينتفى بزوال الفراش وإن لم يذكره لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفى الولد عن الملاعن وألحقه بأمه, ولم يذكره الرجل في لعانه ويحقق ذلك أن الولد كان حملا في البطن فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( أنظروها فإن جاءت به أحيمر, كأنه وحرة حمش الساقين فلا أراه إلا قد كذب عليها, وإن جاءت به جعدا جماليا خدلج الساقين, سابغ الأليتين فهو للذى رميت به )) فأتت به على النعت المكروه إذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب, فنقول: اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان فروى عن أحمد فيه روايتان إحداهما أن عصبته عصبة أمه نقلها الأثرم, وحنبل يروى ذلك عن على وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن, وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء, والشعبي والنخعي والحكم, وحماد والثوري والحسن بن صالح, إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوى الأرحام أحق ممن لا سهم له وقدم الرد على غيره والرواية الثانية أن أمه عصبته, فإن لم تكن فعصبتها عصبته نقله أبو الحارث ومهنا وهذا قول ابن مسعود وروى نحوه عن على ومكحول, والشعبي لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (( جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها )) ورواه أيضا مكحول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا وروى واثلة بن الأسقع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها, ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه )) وعن عبيد الله بن عبيد بن عمير وقال: (( كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة من بني زريق أسأله عن ولد الملاعنة, لمن قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكتب إلى إني سألت فأخبرت أنه قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه )) رواهن أبو داود ولأنها قامت مقام أبيه وأمه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في حيازة ميراثه, ولأن عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه وكان زيد بن ثابت يورث من ابن الملاعنة, كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها عصبة ابنها ولا عصبتها عصبته فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل الباقي من ميراثها لمولاها, فإن لم تكن مولاة جعله لبيت المال وعن ابن عباس نحوه وبه قال سعيد بن المسيب وعروة, وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري, وربيعة وأبو الزناد ومالك, وأهل المدينة والشافعي وأبو حنيفة, وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد, وذوى الأرحام أحق من بيت المال لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث, ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم ولا قياس أيضا, فلا وجه لإثباته ووجه قول الخرقي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )) وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر رضي الله عنه أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه وعن على رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم, وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإمام أحمد عنه ولأن الأم لو كانت عصبة كأبيه لحجبت إخوته ولأن مولاها مولى أولادها فيجب أن تكون عصبتها عصبته كالأب فإذا خلف ابن الملاعنة أما, وخالا فلأمه الثلث بلا خلاف والباقي لخاله لأنه عصبة أمه وعلى الرواية الأخرى, هو لها كله وهذا قول على وابن مسعود وأبي حنيفة, وموافقيه إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه لكونها عصبة والباقون بالرد وعند زيد, الباقي لبيت المال فإن كان معهما مولى أم فلا شيء له عندنا وقال زيد ومن وافقه, وأبو حنيفة: الباقي له وإن لم يكن لأمه عصبة إلا مولاها فالباقي له على الرواية التي اختارها الخرقي وعلى الأخرى, هو للأم وهو قول ابن مسعود لأنها عصبة ابنها فإن لم يخلف إلا أمه فلها الثلث بالفرض, والباقي بالرد وهو قول على وسائر من يرى الرد وفي الرواية الأخرى لها الباقي بالتعصيب وإن كان مع الأم عصبة لها, فهل يكون الباقي لها أو له؟ على روايتين وإن كان لها عصبات فهو لأقربهم منها على رواية الخرقي فإذا كان معها أبوها, وأخوها فهو لأبيها وإن كان مكان أبيها جدها فهو بين أخيها وجدها نصفين, وإن كان معهم ابنها وهو أخوه لأمه فلا شيء لأخيها, ويكون لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقي لأخيه, أو ابن أخيه وإن خلف أمه وأخاه وأخته, فلكل واحد منهم السدس والباقي لأخيه دون أخته وإن خلف ابن أخته, وبنت أخته أو خاله وخالته فالباقي للذكر وإن خلف أخته وابن أخته, فلأخته السدس والباقي لابن أخته وعلى الرواية الأخرى, الباقي للأم في هذه المواضع.
فصل: ابن ملاعنة مات وترك بنتا وبنت ابن ومولى أمه الباقي لمولى الأم في قول الجمهور وقال ابن مسعود: الرد أولى من المولى فإن كان معهم أم فلها السدس, وفي الباقي روايتان إحداهما: للمولى وهو قول الأكثرين والثانية: للأم وهو قول ابن مسعود فإن لم يكن معهم مولى, فالباقي مردود عليهم في إحدى الروايتين والأخرى هو للأم فإن كان معهم أخ فلا شيء له بالفرض, وله الباقي في رواية والأخرى هو للأم بنت وأخ أو ابن أخ أو خال, أو أبو أم أو غيرهم من العصبات للبنت النصف والباقي للعصبة في قول العبادلة وإن كان معها أخ وأخت, أو ابن أخ وأخته أو خال أو خالة, فالباقي للذكر وحده في قولهم وقال أبو حنيفة وأصحابه: المال للبنت بالفرض والرد وروى عن على عليه السلام أنه جعل ذا السهم أحق ممن لا سهم له وأنه ورث من ابن الملاعنة ذوى أرحامه, كما يرثون من غيره قال ابن اللبان: وليس هذا محفوظا عن على وإنما المشهور عنه قوله لأولياء المرجومة عن ابنها: هذا ابنكم ترثونه, ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم وفسر القاضي قول أحمد: إن لم تكن أم فعصبتها عصبته بتقديم الرد على عصبة الأم كقوله في أخت وابن أخ: المال كله للأخت وهذا تفسير للكلام بضد ما يقتضيه, وحمل اللفظ على خلاف ظاهره وإنما هذه الرواية كمذهب ابن مسعود, ورواية الشعبي عن على وعبد الله أنهما قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع, فإن لم تكن أم فعصبتها عصبته امرأة وجدة, وأختان وابن أخ للمرأة الربع وللجدة السدس, وللأختين الثلث والباقي لابن الأخ في الروايتين جميعا وقال أبو حنيفة: الباقي يرد على الأختين والجدة وهو قول القاضي في الرواية الثانية أبو أم, وبنت وابن أخ وبنت أخ الباقي لابن الأخ وحده ويحتمل أن يكون لأبي الأم سدس باقى المال وخمسة أسداسه لابن الأخ وقال أبو حنيفة: المال بين أم الأم والبنت على أربعة, بالفرض والرد.
فصل: فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة وقد روى ذلك عن على وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو بين ذوى الأرحام, كميراث غيره ورووه عن على عليه السلام وذلك مثل خال وخالة وابن أخ وأخته المال للذكر, وفي قول أبي حنيفة هو بينهما في المسألتين نصفين خالة لأب وأم وخال لأب المال للخال وقال أبو حنيفة: هو للخالة خالة وبنت بنت المال بينهما على أربعة وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه, كحكمهم في ميراث غيره على ما تقدم شرحه.
فصل: وإذا قسم ميراث الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه, لحقه الولد ونقضت القسمة وقال أبو حنيفة: لا يلحقه النسب بعد موته إلا أن يكونا توأمين, مات أحدهما وأكذب نفسه والآخر باق, فيلحقه نسب الباقي والميت معا وقد مضى الكلام معه في غير هذا الموضع.
فصل: ولو كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه, فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه كميراث الآخر في قول الجمهور وقال مالك: يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين لأنه أخوه لأبويه, بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي رضي الله عنه ولنا أنهما توأمان لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه, فأشبها توأمى الزانية ولا خلاف في توأمى الزانية وفارق هذا ما إذا استلحق أحدهما لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه.
فصل: قولهم: إن الأم عصبة ولدها, وإن عصبتها عصبته إنما هو في الميراث خاصة كقولنا في الأخوات مع البنات فعلى هذا لا يعقلون عنه, ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره وهذا قول الأكثرين وروى عن على رضي الله عنه أنه قال لأولياء المرجومة في ولدها: هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه وإن جنى فعليكم وروى هذا عن عبد الله, وإبراهيم ولنا أنهم إنما ينتسبون إليه بقرابة الأم فلم يعقلوا عنه, ولم يثبت عنهم ولاية التزويج كما لو علم أبوه ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل والتزويج, بدليل الأخوات مع البنات فأما إن أعتق ابن الملاعنة عبدا ثم مات ثم مات المولى, وخلف أم مولاه وأخا مولاه احتمل أن يثبت لهما الإرث بالولاء لأن التعصيب ثابت وحكى ذلك عن أبي يوسف وهل يكون للأم أو للأخ؟ على الروايتين, ويحتمل أن لا يثبت لهما ميراث لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن, فكذلك من يدلى بهن وما ذكرناه للاحتمال الأول يبطل بالأخوات مع البنات وبمن عصبهن أخوهن من الإناث.
فصل: في ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خلف أمه وأم أبيه, وهي الملاعنة فلأمه الثلث والباقي لها بالرد وهذا قول على وعلى الرواية الأخرى الباقي لأم أبيه لأنها عصبة أبيه وهذا قول ابن مسعود ويعابا بها فيقال: جدة ورثت مع أم أكبر منها وإن خلف جدتيه, فالمال بينهما بالفرض والرد على قول على وفي قول ابن مسعود السدس بينهما فرضا, وباقى المال لأم أبيه أم أم وخال أب لأم للأم السدس وفي الباقي قولان أحدهما أنه لها بالرد والثاني لخال الأب, وفي قول على الكل للجدة خال وعم وخال أب وأبو أم أب المال للعم لأنه أبو الملاعنة, فإن لم يكن عم فلأبي أم الأب لأنه أبوها فإن لم يكن فلخال الأب فإن لم يكن فللخال لأنه ذو رحمه بنت وعم للبنت النصف, والباقي للعم وفي قول على: الكل للبنت لأنه يقدم الرد على توريث عصبة أمه بنت وأم وخال المال بين البنت والأم على أربعة بالفرض والرد, ولا شيء للخال لأنه ليس بعصبة الملاعنة ولو كان بدل الخال خال أب كان الباقي له لأنه عصبة الملاعنة فأما ابن ابن ابن الملاعنة, فإذا خلف عمه وعم أبيه فالمال لعمه لأنه عصبته وهذا ينبغي أن يكون إجماعا وقد قال بعض الناس: يحتمل أن يكون عم الأب أولى لأنه ابن الملاعنة وهذا غلط بين لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت, لا من آبائه وإن خلف ثلاث جدات متحاذيات فالسدس بينهن والباقي رد عليهن, في إحدى الروايتين وهو قول على وفي الثانية لأم أبي أبيه وهو قول ابن مسعود وإن خلف أمه, وجدته وجدة أبيه فلأمه الثلث, ولا شيء لجدته وفي الباقي روايتان إحداهما يرد على الأم والثانية لجدة أبيه وإن خلف خاله وخال أبيه وخال جده, فالمال لخال جده فإن لم يكن فلخاله ولا شيء لخال أبيه فأما ولد بنت الملاعنة, فليست الملاعنة عصبة لهم في قول الجميع لأن لهم نسبا معروفا من جهة أبيهم وهو زوج بنت الملاعنة ولو أعتقت بنت الملاعنة عبدا ثم ماتت ثم مات المولى, وخلف أم مولاته ورثت مال المولى لأنها عصبة لبنتها والبنت عصبة لمولاها في أحد الوجهين, وقد ذكرناهما في ابن الملاعنة.
فصل: والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال, والاختلاف إلا أن الحسن بن صالح قال: عصبة ولد الزنى سائر المسلمين لأن أمه ليست فراشا بخلاف ولد الملاعنة والجمهور على التسوية بينهما لانقطاع نسب كل واحد منهما من أبيه, إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد, أو ملك الموطوءة وقال إسحاق: يلحقه وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه وروى على بن عاصم عن أبي حنيفة, أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها, والولد ولد له وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش ولنا, قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( الولد للفراش وللعاهر الحجر )) ولأنه لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال, كما لو كانت أمه فراشا أو كما لو لم يجلد الحد عند من اعتبره.
مسألة قال: [والعبد لا يرث ولا مال له, فيورث عنه] لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روى عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا, يشترى من ماله ثم يعتق فيرث وقاله الحسن, وحكى عن طاوس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده, ككسبه وكما لو وصى له ولأنه تصح الوصية له, فيرث كالحمل ولنا أن فيه نقصا منع كونه موروثا فمنع كونه وارثا, كالمرتد ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين وقول ابن مسعود لا يصح لأن الأب رقيق حين موت ابنه, فلم يرثه كسائر الأقارب وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم وأجمعوا على أن المملوك لا يورث وذلك لأنه لا مال له فيورث, فإنه لا يملك ومن قال: إنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته, بدليل قوله عليه السلام: (( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع )) ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته, فكذلك بعد مماته وممن روى عنه أن العبد لا يرث ولا يورث ولا يحجب: علي, وزيد وبه قال الثوري ومالك والشافعي, وإسحاق رضي الله عنه وأصحاب الرأي.
فصل: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب, فإنه قال: لا يرث لأنه عبد وليس بصحيح لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته فيرث, كالمطلق.
فصل: والمدبر وأم الولد كالقن لأنهم رقيق, بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- باع مدبرا وأم الولد مملوكة يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك, وتزويجها وإجارتها وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها إلا فيما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن.
فصل: فأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد, لا يرث ولا يورث وإن ملك قدر ما يؤدي, ففيه روايتان إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم لا يرث, ولا يورث يروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر, وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز, والشافعي رضي الله عنه وأبي ثور وعن ابن المسيب وشريح والزهري, نحوه لما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم )) وفي لفظ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( أيما عبد كاتب على مائة أوقية, فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار, فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد )) وعن محمد بن المنكدر وعمر بن عبد الله مولى غفرة, وعبد الله بن عبدة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعتاب بن أسيد: (( من كاتب مكاتبا فهو أحق به حتى يقضى كتابته )) وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع, عتق لأن ذلك يجب إيفاؤه للمكاتب فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه والرواية الثانية أنه إذا ملك ما يؤدي, فقد صار حرا يرث ويورث, فإذا مات له من يرثه ورث وإن مات فلسيده بقية كتابته والباقي لورثته لما روى أبو داود, بإسناده عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي, فلتحتجب منه )) وروى الحكم عن على وابن مسعود وشريح: يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته, فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب وروى نحوه عن الزهري وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي, والشعبي والحسن ومنصور, ومالك وأبو حنيفة غير أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه قال في مكاتب هلك, وله أخ معه في الكتابة وله ابن قال: ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه وجعله أبو حنيفة عبدا ما دام حيا, فإذا مات أدى من تركته باقى كتابته والباقي لورثته وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إنكم مكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رق عليه وعن على عليه السلام إذا أدى النصف فهو حر وعن عروة نحوه وعن الحسن, إذا أدى الشطر فهو غريم وعن ابن مسعود وشريح نحوه وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم وعن ابن عباس, إذا كتب الصحيفة فهو غريم وعن على رضي الله عنه قال: تجرى العتاقة في المكاتب في أول نجم يعني يعتق منه بقدر ما أدى وعنه أنه قال: يرث ويحجب ويعتق منه, بقدر ما أدى وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (( قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه, وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه )) وفي رواية (( يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد )) قال يحيى بن أبي كثير: وكان على ومروان بن الحكم يقولان ذلك وقد روى حديث ابن عباس عن عكرمة, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا والحديث الذي رويناه لقولنا أصح منه ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا, وما ذكرناه أولا أولى والله أعلم.
|